السيد تقي الطباطبائي القمي
57
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
فلا يصدق عليه العنوان نعم يصدق على الأجزاء التي تحله الحياة عنوان الميتة لكن لو قلنا بجواز بيع الخنزير وضعا حيا كان أو ميتة هل يمكن الالتزام بعدم الجواز بالنسبة إلى اجزائه ؟ « قوله قدس سره نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير . . . » قد تقدم ان عدم جواز الانتفاع لا يوجب المنع والفساد كما أن جواز الانتفاع لا يقتضي الجواز وقد ورد جواز الانتفاع بشعر الخنزير في جملة من النصوص منها ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : ان رجلا من مواليك يعمل الحمايل بشعر الخنزير قال : إذا فرغ فليغسل يده « 1 » . ومنها ما عن يرد الإسكاف قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به قال خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ، ويبقى ثلثاه ، ثم اجعله في فخارة حديدة ليلة باردة ، فان جمد فلا تعمل به وان لم يجمد فليس له دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة قلت ووضوء قال : لا اغسل يدك كما تمس الكلب 2 . ومنها ما عن برد الإسكاف أيضا قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اني رجل خراز ولا يستقيم عملنا الا شعر الخنزير نخرز به قال خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أو قد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به « 3 » . ومنها عن برد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شيء فقال : لا ينبغي ان يصلى وفي يده منه شيء فقال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه 4 .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 و 2 ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 و 4